القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

87

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

لبنها وتخاف على ولدها الهلاك لها ان تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو علقة أو مضغة * وذكر في كراهته انه يباح من غير هذا القيد * وفي متفرقات دستور القضاة من فتاوى الواقعات امرأة عالجت لاسقاط الولدان كان مستبين الخلقة لا يجوز اما في زماننا يجوز وان كان مستبين الخلقة كذا في تجنيس الملتقط * ويقال زيد مات وأراد الورثة الاسقاط اى اسقاط الصلاة والصيام الفائتة عنه باعطاء الكفارة وفي الفتاوى العالمكيري إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بان يعطى كفارة صلاة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وان لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى مسكين يتصدق المسكين على بعض ورثته نصف صاع ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة وفي الفتاوى الحجة وان لم يوص الورثة وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو دفع جملته إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الافطار * وفي الولوالجية ولو دفع عن خمس صلوات تسع أمناء لفقير واحد ومنا لفقير واحد اختار الفقيه انه يجوز عن اربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة * ( الاسطقس ) الأصل وتفصيله في العناصر ان شاء اللّه تعالى * ( الاستبراء ) طلب براءة رحم الجارية من الحمل * ومن ملك أمة حرم وطؤها ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى تستبرئ * والاستبراء في الحامل بوضع الحمل * وفي ذوات الحيض بحيضة وان كانت لا تحيض من صغرها فاستبراؤها بشهر * وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام * وان ارتفع حيضها بان صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض يتركها حتى إذا تبين انها ليست بحامل